اذهب الي المحتوي
أوفيسنا
بحث مخصص من جوجل فى أوفيسنا
Custom Search

الردود الموصى بها

قام بنشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد طول غياب كان خارجا عن الإرادة

أحببت ان تكون عودتي لكم مصحوبة بهذا العمل المتواضع

 

                                          والذي أتمنى ان ينال شرف اعجاب و تطوير الخبراء وعمالقة بيتنا الدافئ أوفيسنا

أقدم للاخوة المحاسبين في مصر

معادلة مخصصة للقيام بحساب ضريبة كسب العمل السنوي حسب القانون الجديد

وأشكر جزيل الشكر أخي الفاضل محمد الريفي

 

حيث عرضت عليه الفكرة وأني لا أعرف كيفية حساب الضريبة حسب القانون ونسب التأمين المئوية

فقام مشكورا بشرح طريقة الحساب

حتى تمكنت من انشاء هذه المعادلة

راجيا من الله تعالى أن تكون مفيدة للأخوة المحاسبين

وان يجعلها الله في ميزان حسناتنا وحسنات القائمين على هذا الصرح الكريم

                                                        

                                                                                                         تقبلوا تحياتي واعذروا غيابي الخارج عن ارادتي

 

هديتي للمحاسبين في مصر حساب ضريبة كسب العمل حسب القانون الجديد.rar

  • Like 4
قام بنشر (معدل)

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

اخى العزيز الفاضل الاستاذ // محمد نصرى

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

بداية جزاكم الله خيرا وكل عام انتم وجميع افراد الاسرة الكريمة بكل خير

أسأل الله تعالى ان يكون جميع اعمالكم فى موازين حسناتكم

واسمح لى بهذه المداخلة المتواضعه والموضوع يتعلق بحساب ضريبة الدخل على المرتبات

ومافى حكمها للعاملين بالتربية والتعليم وفقا لاخر تعديلات بالقانون رقم 91 لسنة 2005  حيث

وردت الأحكام الخاصة بالمرتبات وما فى حكمها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون فى المواد من ٩ حتى ١٦

وتناولتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 991 لسنة 2005 فى المواد من ١٠ حتى 23

ماده 5 من القانون

* الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام

* أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة 

* ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرا

* وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة

* وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية

* كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط

كما تنص الماده 6  فقرة " أ " من اللائحة التنفيذية على أن

أ - الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة فى نهاية السنة الميلادية

أو فى تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية.

كما تنص الماده رقم 13 من القانون صراحة فى بداية مطلعها على الاتى

مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية الاخرى المقررة بقوانين خاصة 

نموذج حساب ضربية الدخل ومافى حكمها رقم 91 لسنة 2005

ماده 9 فقره ( 1 )

تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى :
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية

أو غير دورية وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات

 وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر

 بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات

والحصص والأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها

1- يخصم منه الايرادات المعفاه من الخضوع للضريبه بقوانين خاصة وتتمثل فى الاتى :-

* - العلاوات الاجتماعية والاضافيه

* - العلاوات الخاصة المضافه للأجر الاساسى

* - العلاوات الخاصة الغير مضافه للأجر الاساسى

2- يخصم منه المبالغ المعفاه طبقا لحكم نص الماده رقم 13 من القانون ونصها كالتالى :-

مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية الاخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة

1 - مبلغ 7000 جنيها اعفاء شخصيا سنويا للممول " بنسبة المدة "معدله بالقانون 11 / 2013

2 - اشتراكات التأمين الاجتماعى ..... وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975

والقانون رقم 64 لسنة 1980

بشأن انظمة التأمين الاجتماعى الخاصة البديله

حيث حدد القانون نسب الخصم من الاجور الاساسية والمتغيرة على النحو التالى "-

*- استقطاع 19% من الاجر الاساسى والعلاوات الخاصة المضافه اليه فقط  متمثله فى النسب التاليه :-

10% حصة فى المعاش لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاه

8% مقابل ادخار اجبارى اشتراك فى مكافاة نهاية الخدمه

1% اشتراك تأمين صحى "

 تطبيقا  لقراروزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 27 لسنة 2012

اعتبارا من 2012/2/1" وبحد أقصى 1012.50 اعتبارا من أول يناير 2014

فيما زاد عن هذا الحد يدخل ضمن جملة الاجرالمتغير كإيراد خاضع للضريبة

*- استقطاع 11% كتأمينات اجتماعية عن الاجرالمتغير" 10% حصة المعاش + 1% تأمين صحى "

بما فى ذلك العلاوات الخاصة والاجتماعية الغير مضافه

وبحد أقصى شهرى 1590 جنيها فيما زاد يتم استرداد قيمة نسبة الــ 10% من المبالغ الزائده على صافى المرتب

تنفيذا لكتاب دورى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى رقم 3 لسنة 2006

بشأن ايقاف الخصم عند وصول الحد الاقصى للأجرالمتغير "بند رقم 2 ماده 13 من القانون".

صافى الايراد المؤقت الذى يحسب عليه :-

* - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة

الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 بند 3 ماده 13.
*- أقساط التأمين على الحياة على الممول لمصلحته أومصلحة زوجته أوأولاده القصر

أواية اقساط  تأمين لاستحقاق معاش بند 4 ماده 13.
 والتأمين الصحى ( 0.5% )

 ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد

أوعشرة ألاف جنيها معدله بالقانون 53 / 2014 أيهما أكبرأو المسدد الفعلى اذا كان اقل من ايهما

 3- يخصم منه الدمغه النسبية للمبالغ التى تصرفها الجهات الحكومية وفقا لنص المادة

 رقم 79 من القانون رقم 111 لسنة 1980 .

مادة ٧٩ – تستحق ضريبة نسبية علي ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام

والجمعيات التعاونية من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات علي الوجه الآتي :

الشريحة الاولى 50.00 جنيها معفاة

الشريحة الثانية أزيد من 50 الى 250 جنيها × 6 الالف

الشريحة الثالثة أزيد من 250 الى 500 جنيها × 6.5 الالف

الشريحة الرابعه أزيد من 500 الى 1000 جنيها × 7 الالف

الشريحة الخامسه أزيد من 1000 الى 5000 جنيها × 7.5 الالف

الشريحة السادسة أزيد من 5000 الى 10000 جنيها × 8 الالف

الشريحة السابعة مازاد عن الــــ 10000 جنيها × 3 الالف

وللوصول لصافى الايراد السنوى الذى على أساسه يتم حساب ضريبة الدمغه فيتمثل فى جملة العناصر التاليه

(( الاساسى المجرد + الاجرالمتغيروالمقصود هنا بالاجر المتغير هو جملة مايحصل عليه الموظف من حوافز وبدلات

بدون العلاوات الغيرمضافه وبدون المزايا العينية " معفاه " )) ×12

مطروحا منه

(( أقساط التأمينات الاجتماعية للأجرين الاساسى بحد اقصى 1012.5 والمتغير بحد اقصى 1590 )) × 12

مضروبا فى النسب المحددة وفقا للشرائح المذكوره اعلاه مقسوما على 12 شهر

للوصول على مايتوجب خصمه شهريا لحساب ضريبة الدمغه

واخيرا

تحسب الضريبة على المرتبات طبقا لنص الماده 8 من القانون معدله بالقانون 2013/11

 وطبقا لسعر الضريبة التالى

الشريحة الاولى حتى 5000 جنيه فى السنة معفاه من الضرائب.

الشريحة الثانية أكثر من 5000 جنيه حتى 30000 جنيه 10%

الشريحة الثالثه أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه 15%

الشريحة الرابعه أكثر من 45000 جنيه حتى 250000 جنيه 20%

الشريحة الخامسه أكثر من 250000 جنيه 25%

و يتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .

ملحوظة بشأن حد الاعفاء الضريبى هناك حد اعفاء شخصى وقدره 7000 ج حسب المدة

وهناك حد اعفاء على جملة صافى الايراد وقدره 5000 ج بمعنى ان صافى الايراد

لو أقل من أو يساوى 5000 ج فلا ضريبة مستحقه وليس 12000 ج وفيما زاد عن الـــ 5000 ج 

يتم تطبيق نص المادة رقم 8 من القانون وفقا للشرائح المذكورة اعلاه 

=ROUNDUP(IF(a1<=5000;"";IF(AND(a1>5000;a1<=30000);(a1-5000)*0.1;IF(AND(a1>30000;a1<=45000);(a1-30000)*0.15+2500;IF(AND(a1>45000;a1<=250000);(a1-45000)*0.2+4750;IF(a1>250000;(a1-250000)*0.25+45750;0)))))/12;1)

وافر تقديرى واحترامى وجزاكم الله خيرا

تم تعديل بواسطه سعيد بيرم
قام بنشر

أستاذنا الفاضل / محمد نصري

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

كل عام وحضرتك وجميع أفراد الأسرة بألف خير وجزاك الله خيراً على الهدية الرائعة أسأل الله العلي القدير ان يجعل جميع اعمالك في ميزان حسناتك. لك كل التحية والتقدير.

قام بنشر

السلام عليكم

 

جزاكم الله خيرا

وكل عام وانتم بخير

تقبلوا تحياتي وشكري

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وإياكم أستاذي القدير

وانتم بخيران شاء الله

ويشرفني مرورك وتحياتك

أسعد الله أوقاتك

قام بنشر

 

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

اخى العزيز الفاضل الاستاذ // محمد نصرى

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

بداية جزاكم الله خيرا وكل عام انتم وجميع افراد الاسرة الكريمة بكل خير

أسأل الله تعالى ان يكون جميع اعمالكم فى موازين حسناتكم

واسمح لى بهذه المداخلة المتواضعه والموضوع يتعلق بحساب ضريبة الدخل على المرتبات

ومافى حكمها للعاملين بالتربية والتعليم وفقا لاخر تعديلات بالقانون رقم 91 لسنة 2005 

وإياكم أستاذي الكريم الله يبارك فيك

أسعدتني مشاركتك ومداخلتك اللطيفة الخفيفة الجميلة المفيدة

الله يبارك فيك ويجظيك الخير

لك التحية والاحترام

قام بنشر

استاذى / محمد نصرى

ما شاء الله عليك احس ان الاكسيل ومعادلاته مسخرة لك 

زادك الله من علمه

قام بنشر

أستاذنا الفاضل / محمد نصري

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

كل عام وحضرتك وجميع أفراد الأسرة بألف خير وجزاك الله خيراً على الهدية الرائعة أسأل الله العلي القدير ان يجعل جميع اعمالك في ميزان حسناتك. لك كل التحية والتقدير.

الله يبارك فيك أنت أستاذتنا الفاضلة ولك كل التقدير والاحترام

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وانت بألف خير ان شاء الله ... الله يبارك فيك

آمين يارب تقبل الله دعئك ولك بالمثل ان شاء الله

قام بنشر

استاذى / محمد نصرى

ما شاء الله عليك احس ان الاكسيل ومعادلاته مسخرة لك 

زادك الله من علمه

الأخ الكريم : حسام عيسى

الله يسلمك أخي ويبارك فيك

أسأل الله تعالى ان يجعل احساسك هذا في مكانه

ومن فضل الله علينا تسخيره الخير بين أيدينا

أسأل الله أن يبارك لي ولك في العلم النافع

ويزيدنا منه

تقبل تحياتي

  • 5 months later...
  • 2 weeks later...
قام بنشر

لى سؤال بسيط يا جماعة هل تامين المرض اللى هو 1 % الذى يتخصم من الموظف خاضع لضريبة الدمغة ام معفى ..

قام بنشر (معدل)

لى سؤال بسيط يا جماعة هل تامين المرض اللى هو 1 % الذى يتخصم من الموظف خاضع لضريبة الدمغة ام معفى ..

أخى السائل //

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

بشأن ال 1% " اصابة العمل " فهى غير خاضعه سواء

الدمغه العادية أو ضريبة الدخل

وافر احترامى

تم تعديل بواسطه سعيد بيرم
قام بنشر

 

لى سؤال بسيط يا جماعة هل تامين المرض اللى هو 1 % الذى يتخصم من الموظف خاضع لضريبة الدمغة ام معفى ..

أخى السائل //

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

بشأن ال 1% " اصابة العمل " فهى غير خاضعه سواء

الدمغه العادية أو ضريبة الدخل

وافر احترامى

 

انا اقصد حصة المؤمن عليه فى تامين المرض وليست اصابة العمل هل تخضع لضريبة الدمغة ام معافاة ولك جزيل الشكر

قام بنشر (معدل)

السلام عليكم

رجاءا الرجوع للمشاركة رقم 5

هذا كل مايتعلق بحساب الضريبة

ومايجب اعفائة .... وخلال ايام قليلة

سيتم طرح الموضوع بشمولية 

ان لم يكن هناك جديد بقانون الضريبة الموحد

وافرتقديرى... جزاكم الله خيرا

تم تعديل بواسطه سعيد بيرم
زائر
هذا الموضوع مغلق.
×
×
  • اضف...

Important Information