اذهب الي المحتوي
أوفيسنا
بحث مخصص من جوجل فى أوفيسنا
Custom Search

الردود الموصى بها

قام بنشر (معدل)

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

قانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته بالقانون رقم 224 لسنة 1989

أن ضريبة الدمغة على الصرفيات تستحق على اجمالى المبلغ المستحق
الذى تصرفه الجهات المنصوص عيلهما فى المادتين 79 و 80

حيث أتضح من نص المادتين سالفتى الذكر
أن الضريبة تشمل كل المبلغ دون اعتبار لمفرداته 

وطبقا لما ورد باللائحة المالية للموازنة والحسابات
وبما أن العلاوات الخاصة معفاة من جميع أنواع الضرائب
بقوة القانون فيتم أستبعاد العلاوات الخاصة ومايترتب عليها من جملة المبلغ 
حساب الوعاء الخاضع لضريبة الدمغة العادية متمثل فى جملة العناصر
الاساسى المجرد - الاساسى المجرد مضروبا × 16.5%

+ جملة حوافز والبدلات - جملة حوافز والبدلات مضروبا × 10%

مطروحا منه الـــ 50 جنيها الاولى فيما تبقى يدخل ضمن الشرائح التالية :-
 أزيد من 50 جنيه الى 250 جنيه × 6 الالف
 أزيد من 250 جنيه الى 500 جنيه ×6.5 الالف
 أزيد من 500 جنيه الى 1000 جنيه ×7 الالف
 أزيد من 1000 جنيه الى 5000 جنيه ×7.5 الالف
 أزيد من 5000 جنيه الى 10000 جنيه ×8 الالف
 كل مايزيد على 10000 × 3 الالف

ملحوظة بشأن الاساسى المجرد 

يتم الحصول عليه من خلال قسم التسويات

هناك إستفسارفى انتظاره من الساده الزملاء فهناك المزيد بشأن الموضوع

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نموذج مرتبات العاملين بالتربية والتعليم
تقبلوا وافر احترامى وتقديرى

578146_563092403777202_763912223_n.jpg

ضريبة الدمغه النسبية على المرتبات - سعيد بيرم.rar

تم تعديل بواسطه مجدى يونس
  • 3 months later...
  • 1 month later...
زائر
هذا الموضوع مغلق.
×
×
  • اضف...

Important Information