أبو سجده قام بنشر فبراير 11, 2014 قام بنشر فبراير 11, 2014 (معدل) بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السلام عليكم ورحمته الله وبركاته قانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته بالقانون رقم 224 لسنة 1989 أن ضريبة الدمغة على الصرفيات تستحق على اجمالى المبلغ المستحقالذى تصرفه الجهات المنصوص عيلهما فى المادتين 79 و 80 حيث أتضح من نص المادتين سالفتى الذكرأن الضريبة تشمل كل المبلغ دون اعتبار لمفرداته وطبقا لما ورد باللائحة المالية للموازنة والحساباتوبما أن العلاوات الخاصة معفاة من جميع أنواع الضرائببقوة القانون فيتم أستبعاد العلاوات الخاصة ومايترتب عليها من جملة المبلغ حساب الوعاء الخاضع لضريبة الدمغة العادية متمثل فى جملة العناصرالاساسى المجرد - الاساسى المجرد مضروبا × 16.5% + جملة حوافز والبدلات - جملة حوافز والبدلات مضروبا × 10% مطروحا منه الـــ 50 جنيها الاولى فيما تبقى يدخل ضمن الشرائح التالية :- أزيد من 50 جنيه الى 250 جنيه × 6 الالف أزيد من 250 جنيه الى 500 جنيه ×6.5 الالف أزيد من 500 جنيه الى 1000 جنيه ×7 الالف أزيد من 1000 جنيه الى 5000 جنيه ×7.5 الالف أزيد من 5000 جنيه الى 10000 جنيه ×8 الالف كل مايزيد على 10000 × 3 الالف ملحوظة بشأن الاساسى المجرد يتم الحصول عليه من خلال قسم التسويات هناك إستفسارفى انتظاره من الساده الزملاء فهناك المزيد بشأن الموضوع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نموذج مرتبات العاملين بالتربية والتعليمتقبلوا وافر احترامى وتقديرى ضريبة الدمغه النسبية على المرتبات - سعيد بيرم.rar تم تعديل يونيو 1, 2014 بواسطه مجدى يونس
أبو سجده قام بنشر يونيو 1, 2014 الكاتب قام بنشر يونيو 1, 2014 اخى العزيز الحاج // مجدى يونس السلام عليكم شاكر جدا جدا سرعة الاستجابة نحو اعادة رفع المرفق وجزاكم الله خيرا
shahestamm قام بنشر يوليو 8, 2014 قام بنشر يوليو 8, 2014 thanks so much for youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
الردود الموصى بها