اذهب الي المحتوي
أوفيسنا

الردود الموصى بها

قام بنشر (معدل)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حمّلت ملفاً من أحد المواقع التي طلب صاحب الملف فيها من الأخوة طريقة حساب الزكاة
فوجدت أن أحد الأخوة قال له اضرب المبلغ الإجمالي بــ 2.5% وسيخرج لك المبلغ المتوجب عليك دفعه
عندما نظرت إلى المبلغ النقدي وجدت أنه لايبلغ النصاب
وأن الأخ الذي وضع له المعادلة فاته شيءٌ هام وهو:
زكاة النقود يجب أن تبلغ النصاب حتى يتم إخراج الزكاة عنها
ونصابها يقاس على الذهب أو الفضة (وإن كان البعض يرجح قياسها على الفضة رحمةً بالفقراء)
فقمت بصياغة معادلة لزكاة النقودة لذلك سترونها بالمرفق معه الشرح مرة حسب سعر الذهب وأخرى حسب سعر الفضة
ثم قمت بصياغة معادلة لزكاة الذهب ومعادلة لزكاة الفضة
وأحببت أن أكمل العمل فصغت معادلات لحساب زكاة الغنم والبقر والإبل
ولمّا كانت زكاة البقر والإبل دقيقة في الشريعة الإسلامية لم أستطع أن أضع معادلة تقبل أي رقم يدخله المستخدم لعدد رؤوس البقر أو الإبل
فالمعادلة التي صغتها لحساب زكاة البقر كانت لا تقبل أكثر من الرقم 249 فلن تحسب الزكاة إذا كان المبلغ أكبر من ذلك
أما الإبل فالمعادلة التي صغتها لحساب زكاته لن تقبل عدد أكبر من 209 رأساً من الإبل
والسبب أن التقسيمات دقيقة للغاية
طبعاً بإمكاني أن أكمل للألف وأكثر ولكني وجدت أنني غير قادر على وضع معادلة واحدة كما فعلت في البقية
وصلت لنتيجة أن زكاة البقر والإبل قد تحتاج لكود عن طريق الفيجوال وهذه نتركها للأساتذة في هذا المنتدى
أسأل الله عزوجلَّ القبول
أنتظر آراء الأخوة والأساتذة هنا وتعقيباتهم التي لا نستغني عنها أبداً
لا تنسونا من دعوة في ظهر الغيب
ملاحظة كلمة سر الحماية للملف هي: 12

abo_akram.rar

تم تعديل بواسطه أبو أكرم
  • Like 1
قام بنشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.

ألاستاذ أبا أكرم حفظك الله واثابك خير الثواب على هذا العمل المبارك.

أبوأنس

قام بنشر

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأخ الحبيب أبو أسامة:

ألف شكر لمرورك العطر الذي أعتز به

جزاك الله الجنّة

الأخ الفاضل حاجب:

أسأل الله أن يستجيب دعاءك وأن يجزل لك العطاء

حياكم الله جميعاً

قام بنشر

مشكور كثير اخى على هل برنامج الرائع و ربنا يجعله فى ميزان حسناتك فعلا برنامج رائع و بسيط و شرحه حلو كثير ربنا يوفقك على فعل الخير

قام بنشر

حياكم الله أيها الأحبة

ألف شكر على كلامكم الطيب

وإن شاء الله قريباً سأضع لكم شرحاً للدالة LOOKUP

نسأل الله أن يوفقنا لمرضاته

قام بنشر (معدل)

اخى الفاضل

تحياتى واحترامى وشكرى لك

اخى أنا ليس لى خبرة فى موضوع الزكاة للأسف

و انك تقول :

زكاة النقود يجب أن تبلغ النصاب حتى يتم إخراج الزكاة عنها

ونصابها يقاس على الذهب أو الفضة (وإن كان البعض يرجح قياسها على الفضة رحمةً بالفقراء)

فقمت بصياغة معادلة لزكاة النقود لذلك سترونها بالمرفق معه الشرح مرة حسب سعر الذهب وأخرى حسب سعر الفضة

أخى يبدو أنى لم استوعب فهم الموضع وأرجو أن افهم هذا الموضوع وتوضح لى الأمر واستفسارى هو 000

بفرض معى مبلغ 9350 جنية مضى عليها الحول

فحسب الشرع كما تقول أن على أخراج زكاة عن هذا المبلغ لأنه بلغ النصاب على أساس نصاب الذهب 85 جرام (بفرض أن الجرام ب 110 جنية اذا 85 * 110= 9350 جنية )

وإذا عدنا إلى نصاب زكاة الفضة فتقول أن نصاب الفضة 595 جرام وبفرض سعر الفضة اليوم 70 جنية إذا

( 595 * 70 = 41650 جنية )

اى أن على أخراج الزكاة إذا كان معى مبلغ 41650 جنية مضى علية الحول

سامحنى هذا ما فهمت

وإذا كان ما فهمت صحيح طيب ازاى واحد معه 9350 جنية وجب علية أخراج الزكاة إذا حسبها على أساس نصاب الذهب

وواحد تانى معه مثلا 41000 جنية ليس علية أخراج زكاة على أساس لم يبلغ نصاب الفضة

اعذرنى وأين هنا الرحمة بالفقراء

أكيد أنا لم افهم الموضوع بالصورة الصحيحة

برجاء توضيح ذلك ولك الشكر

تم تعديل بواسطه ابو احمد 3
قام بنشر
اخى الفاضل

تحياتى واحترامى وشكرى لك

اخى أنا ليس لى خبرة فى موضوع الزكاة للأسف

و انك تقول :

زكاة النقود يجب أن تبلغ النصاب حتى يتم إخراج الزكاة عنها

ونصابها يقاس على الذهب أو الفضة (وإن كان البعض يرجح قياسها على الفضة رحمةً بالفقراء)

فقمت بصياغة معادلة لزكاة النقود لذلك سترونها بالمرفق معه الشرح مرة حسب سعر الذهب وأخرى حسب سعر الفضة

أخى يبدو أنى لم استوعب فهم الموضع وأرجو أن افهم هذا الموضوع وتوضح لى الأمر واستفسارى هو 000

بفرض معى مبلغ 9350 جنية مضى عليها الحول

فحسب الشرع كما تقول أن على أخراج زكاة عن هذا المبلغ لأنه بلغ النصاب على أساس نصاب الذهب 85 جرام (بفرض أن الجرام ب 110 جنية اذا 85 * 110= 9350 جنية )

وإذا عدنا إلى نصاب زكاة الفضة فتقول أن نصاب الفضة 595 جرام وبفرض سعر الفضة اليوم 70 جنية إذا

( 595 * 70 = 41650 جنية )

اى أن على أخراج الزكاة إذا كان معى مبلغ 41650 جنية مضى علية الحول

سامحنى هذا ما فهمت

وإذا كان ما فهمت صحيح طيب ازاى واحد معه 9350 جنية وجب علية أخراج الزكاة إذا حسبها على أساس نصاب الذهب

وواحد تانى معه مثلا 41000 جنية ليس علية أخراج زكاة على أساس لم يبلغ نصاب الفضة

اعذرنى وأين هنا الرحمة بالفقراء

أكيد أنا لم افهم الموضوع بالصورة الصحيحة

برجاء توضيح ذلك ولك الشكر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ الحبيب أحمد: سأوضح لك المسألة من الناحية الفقهية بالتفصيل، ثم سأشرح لك الجزئية التي أشكلت عليك:

مسألة تقدير زكاة النقود بسعر الصرف:

يجب تقدير نصاب الزكاة في كل زمان بحسب القوة الشرائية للنقد المعاصر،

وبحسب سعر الصرف لكل من الذهب والفضة في كل سنة وفي بلد المزكي وقت إخراج الزكاة،

فقد أصبح متقلباً غير ثابت دائماً،

والشرع حدد مبلغين متعادلين: إما عشرون ديناراً (مثقالاً) أو مئتا درهم، وكانا شيئاً واحداً ولهما سعر واحد.

ويجب أيضاً اعتبار النصاب الحالي كما كان هو المقرر في أصل الشرع،

دون النظر إلى تفاوت السعر القائم الآن بين الذهب والفضة.

وتقدر الأوراق النقدية في الأرجح دليلاً بسعر الذهب؛ لأنه هو الأصل في التعامل، ولأن المثقال كان في زمن النبي صلّى الله عليه وسلم وعند أهل مكة هو أساس العملة ، وهو أساس تقدير الديات.

ويسأل الصراف عن سعر الذهب بالعملة المحلية الرائجة في كل بلد،

ويرى كثير من علماء العصر أن النقود تقدر بسعر الفضة احتياطاً لمصلحة الفقراء،

ولأن ذلك أنفع لهم. وأرى الأخذ بهذا الرأي؛ لأنه يفتى بما هو أنفع للفقراء.المصدر: الفقه الإسلامي وأدلته / د. وهبة الزحيلي

إذن نفهم من الكلام السابق أنه يجوز تقديرها بأي الصنفين (الذهب أو الفضة)، وهذين الصنفين يختلف سعرهما من بلد لآخر

وقد كانا متساويين في يومٍ من الأيام، وإن كان البعض يرجح الفضة ؛ رحمةً بالفقراء، وهذه الإشكالية إليك توضيحها مع المثال:

أنا في سورية وأملك مبلغ قدره (80،00) ليرة سورية

سعر غرام الذهب في سوريا ( 1100) ليرة سورية

سعر غرام الفضة في سوريا (125) ليرة سورية

سيكون نصاب النقود حسب سعر الذهب هو: 85*1100=93500 ل.س

وسيكون نصاب النقود حسب سعر الفضة هو595*125= 74375 ل.س

تذكر أنني أملك كما ذكرت (ثمانون ألف ليرة سورية)

فعلى حساب الذهب لا يتوجب عليّ دفع اللزكاة لأني مالي لم يبلغ النصاب (93500ل.س)

ولكن على حساب الفضة يتوجب عليّ إخراج الزكاة لأن مالي بلغ النصاب (74375ل.س)

فمن هذا المنطلق رجح العلماء تقدير زكاة النقود حسب سعر الفضة ؛ رحمةً بالفقراء

لأن نصاب الفضة دوماً يكون أقل من نصاب الذهب

أتمنى أن تكون المسألة واضحة وأي استفسار من عيوني

حياك الله

قام بنشر (معدل)

اخى ابو أكرم

جزاك الله كل خير ، شكراعلى التوضيح الجميل

المثال الذى ادرجته فى شرحك صحيح والمثال الذى ادرجته أنا ايضا صحيح

واتضح ان اللبس والاشكال الذى حدث معى كان فى هذه الجملة :

ويرى كثير من علماء العصر أن النقود تقدر بسعر الفضة احتياطاً لمصلحة الفقراء،

ولأن ذلك أنفع لهم. وأرى الأخذ بهذا الرأي؛ لأنه يفتى بما هو أنفع للفقراء.المصدر: الفقه الإسلامي وأدلته / د. وهبة الزحيلي

وارى ان المفروض ان يقال ان النقود تقدر على اساس سعر الذهب أو الفضة ايهما أقل نصابا لأن ذلك انفع للفقراء

لكن لو اخذنا برأى ان النقود تقدر بسعر الفضة احتياطا فهذا لايجوز بهذا المثال :

لو تملك 10000 جنية

وسعر جرام الذهب 110 جنية فى بلدك

وسعر جرام الفضة 20 جنية فى بلدك

سيكون نصاب النقود حسب سعر الذهب هو: 85*110= 9350 جنية (اى على اخراج الزكاة )

وسيكون نصاب النقود حسب سعر الفضة هو 595*20= 11900 جنية ( انظر حسب الفضة ليس على اخراج زكاة)

لذلك يجب ان نقول ان النقود تقدر على اساس سعر الذهب أو الفضة ايهما أقل نصابا لأن ذلك انفع للفقراء ( والله اعلم )

وانا لست خبير فىهذا الامر ولكنى اخذت الامر حسابيا

جزاك الله كل خير

تم تعديل بواسطه ابو احمد 3
  • 1 month later...
  • 10 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زائر
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • تصفح هذا الموضوع مؤخراً   0 اعضاء متواجدين الان

    • لايوجد اعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحه
×
×
  • اضف...

Important Information